باب الجمعة وغيرها من أمرها
مسألة: قال إمام الشلفعي رحمه الله تعالى:
"أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنى سلمة عبيدبن الله الخطميّ عن محمد بن كعب
القرظي أنه سمع رجلا من بنى وائل يقول قال النبي صل الله عليه وسلم:" تجب
الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أوصبيا أو مملوكا"
قال المارودى: وهذا كماقال
الجمعة من فروض الأعيان بدلالة الكتاب، والسنة،
والإجماع، وقال تعالى: (يآيهاالذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعو إلى
ذكر الله وذر البيع) "{الجمعة :9}. فأوجب السعي إليها، وأوجب ترك البيع
إليها، وأوجب ترك البيع لأجلها ثم قال عز وجل بعدذالك على سبيل الذم لمن تخلف عنها
{وإذارأوا تجارة أولهوا الفضوا إليها وتركوكا قائما قل ما عند الله خير من اللهو
ومن التجارة والله هير الرازقين} ط(الجمعة: 11)
.
وأما السنة، فروى الشافعي عن صفيان عن عبدالله بن طاوس
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي سل الله عليه وسلم قال: "نحن الآخرون
السابقون، نيد أنهم أوتو الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي شل
عنهم، فهدناالله له، الناس فيه تبع، فااليوم لنا، ولليهود غدا، وللنصار بعد غدّ.
روي عن رسول الله سل الله عليه وسلم أنه قال: "من ترك الجمعة ثلاثا من غير
عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره".
فإذا تقرر أن الجمعة من فروض الأعيان، فوجوبها معتبر
بسبع شرائط، وهي البلوغ، والذكورية، والعقا، والحرية، والإسلام, والصحة،
والإستيطان، فهذه سبع شرائط تعتبر فى وجوب الجمعة إثنان منها شرط فى وجوب الجمعة
وجوازها والخمسة الباقية شرط فى وجوبها دون جوازها.
حكم الصلاة الرجال إذا وقفت المرأة فى صفهم
سبق الحديث فى المطلب السابق عن حكم التقدم صفالنساء على
صف الرجال، فهل تفسد الصلاة من بجنبها فى
الصف؟ أو تكون صلاة الجميع صحيحة؟ مع مخالفة المشروع من تأخر المرأة عن صف الرجال.
الأقوال:
للفقهاء فى هذه المسئلة قولان:
القول الأول: أن المرأة إذا وقفت فى صف الرجال، فإنه لا تبطل صلاتها،
ولا صلاة من يليها من الرجال. (وهذا هو مذهب المالكية،
والشافعية،
والحنبلية.
الأدلة على هذا القول:
1. ماروته ميمونة
رضي الله عنها، قالت: (كان النبي ص.م يصلي، وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني
ثوبه، وأنا حائض. (الحديث رواح البخاري وهذه لفظه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى إلى
فراش فيه حائض. صحيح البخاري مع الفتح 1/593. ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض
بين يدي المصلي 1/367)
القول الثاني: أن صلاتها صحيحة، ولكن تفسد الصلاة من بجنهاعن يمينها
وعن يسارها ومن خلفها بحذائها. (وهو مذهب الحنفية.
ولفساد صلاة الرجل بمحاذاة المرأة شروط عن الحنفية،
منها ما يلي:
1. أن تكون المحاذية
مستهاة تصلح للجماع، فالصبية التى لا تشتهي، إذا كانت تعقل الصلاة، فمحاذاة الرجل،
لاتفسد صلاته.
2. أن تكون ممن تصح منها
الصلاة، فمحاذاة المجنونة ل تفسد.
3. أن تكون الصلاة مطلقة،
وهي التى لها ركوع وسجود، وإن كان يصليان
با الإيماء.
4.
أن تكون الصلاة مشتركة،
بأن يكون لهما إمام، يصليان تبعا له.
5. أن ينوي الإما إمامتها،
أو إمامة النساء، وقت الشروع فى الصلاة.
6. ألا يوجد بينهما حائل،
فلوكان فى مكان واحد، لكن بينهما حائل من عمود ونحوه لا تبطل، والفرجة تقوم مقام
الحائل، وأدناه ٌقدر ما يقوم فيه الرجل.
الأدلة على قول الثاني:
1. مارواه أنس رضي الله عنه
قال النبي ص.م فى بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه، و أم سليم خلفنا.
وج الاستدلال: أن أم سليم قامت وحدها خلف الصف مكروه،
محتمل الفساد، فإيثاره على محاذات فيه دلالة على أنه أشد منه، وقد كان فيه احتال
الفساد، فا الذي هو أشد من احتمال الفساد ليس إلا القطع بالفساد، فثبت كون
المحاذاة مفسدة حتما.
القول فى إمامة الرجل المرأة
مسألة: قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: "ولا ياتمّ رجل بامرئة ولا تخنثى،
فإن فعل أعاد".
قال الماوردى: وهذا
صحيح، لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة
الفقهاء إلا أباثور لفإنه شذّ عن الجماعة فجوّز للرجل أن ياتم با لمرأة تعلقا
بقوله صلى الله عليه وسلم "يؤم القوم أقرأهم". قال ولأ من يصح أن
يأتم با لرجل صح أن يكون إماما للرجل كا الرجال. قال: ولأن نقض الرق أشد من نقض
الأنثوثية بدلالة أن العبد يقتل بالمرأة الحرة، ولا يجوز أن تقتل المرأة الحرة
باالعبد، فلما جاز أن بكون العبد غماما للأحرار كانت المرأة بإمامتهم أولى وهذا
خطأ لقول تعالى:
"الرجال
قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض" (النساء 23)
قا الشافعي فقصرت من أن
يكون لهن ولاية وقيام، ولقوله ص.م :"أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه"
فإذا وجب تأخيروهنّ حرم تقديمهن، ولقوله ص.م
" ماأفلح قوم أسندو أمرهم إلى امرأة"،
ولأن المرأة
عورة، وفى إمامتها افتنان بها، وقد جعل النبي ص م التصفيق لها بدلا من التسبيح
للرحل فى نوائب الصلاة خوفا من الافتنان بصوتها، وكذالك فى الائتمام بها، ولأ
الامامة ولاية وموضع فضيلة وليست المرأة من أهل الولايات، ألاتراها لا تلى الامامة
ولا قضاء ولا عقد النكاح فكذالك امامة الصلاة.
فأماالجواب عن قوله ص م "يؤم القوم أقرؤهم"
فالقول ينطلق على الرجال ون النساء، قال الله تعالى "يآيها الذين
أمنوالايسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيرا
منهنّ" (الحجرات: 11). فلول دخل النساء فى القوم لم يعد ذكرهنّ فيما بعد،، وقد قال الشاعر:
وما أدري وسوف أخال أدري أقــوم الحصن أم نســـاء
فأم الرجل: فا معنى فيه كونه من اهل الولايات، وممن لا
يخشى الافتان بصوته، وأمالعبد فلأن النقص الرق دون نقص الأنوثية نقص الذاتي لايزول
على أن المعنى فى العبد أنه ممن لايخش الافتنان به.
الرأي للمعارضين
مذهب إمام الشافعي
قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: "ولا ياتمّ رجل بامرئة ولا تخنثى،
فإن فعل أعاد".
ولأن المرأة عورة، وفى إمامتها افتنان بها، وقد جعل
النبي ص م التصفيق لها بدلا من التسبيح للرحل فى نوائب الصلاة خوفا من الافتنان
بصوتها، وكذالك فى الائتمام بها، ولأ الامامة ولاية وموضع فضيلة وليست المرأة من
أهل الولايات، ألاتراها لا تلى الامامة ولا قضاء ولا عقد النكاح فكذالك امامة
الصلاة.
مذهب إمام الحنفي
أن ينوي الإما إمامتها، أو إمامة النساء، وقت الشروع فى
الصلاة
الخلاصة
من أبيان كلها، مُنِع المرأة تكن إماما للرجل بسبب
المذكور:
1. أن ينوي الإما إمامتها،
أو إمامة النساء، وقت الشروع فى الصلاة.
2. ولأن المرأة عورة، وفى
إمامتها افتنان بها، وقد جعل النبي ص م التصفيق لها بدلا من التسبيح للرحل فى
نوائب الصلاة خوفا من الافتنان بصوتها، وكذالك فى الائتمام بها، ولأ الامامة ولاية
وموضع فضيلة وليست المرأة من أهل الولايات، ألاتراها لا تلى الامامة ولا قضاء ولا
عقد النكاح فكذالك امامة الصلاة.
3. قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: "ولا ياتمّ رجل بامرئة ولا
تخنثى"
4. الرجال قوّامون على
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض" (النساء 23)
التقليق
ففى رأيي، أن حكم المرأة تكون إماما للرجل ممنوعة
باالشريع و اهتمام الأمة، لأن للمرأة عورة كاهرة فى بدنها و صوتها و أكثر من ذالك.
فإن كان وجود المرأة أكثر عددا باالرجل، فلا رخصة للمرأة تكون إماما للرجل، إذن
وجود الرجل عند وقتها ولو أقل عددا بامرأة فلا بد مَن يكون إماما حين ذاك فهو
الرجل، وهذه الحكم يشمل كل أوقات الصلاة، فليس للصلاة الجمعة فحسب، فإن هذاالحكم
لكل أوقات الصلاة.
المراجع
1. الدكتور عبدالله بن صالح بن عبد الرحمان
الكنهل، الترتيب فى العبادات فى فقه الإسلامي (المجلد الثانى)، كنوز
اشبيليا، ص. 466
أبى الحسن علي بن محمد
بن حبيب الماوردي البصري، الحاو الكبير فى فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه، دارالكتب
العلمية، بيروت، لبنان، ص. 327
Post a Comment